اللائحة الاسترشادية
بشأن تسهيل استخدام الأشخاص المعوقين
لوسائل النقــل والمواصلات العامــة
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

انطلاقاً من القيم الدينية ومبادئ الشريعة الإسلامية المتعلقة برعاية الإنسان عامة، والشخص المعوق خاصة.

والتزاماً بالمواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق المعوقين.

واعترافاً بحقوق الأشخاص المعوقين في الحصول على كافة الفرص المتساوية، والمشاركة الكاملة والدمج الاجتماعي.

واستنارة بسياسات واستراتيجيات العمل الاجتماعي على مستوى الوطن العربي، وبالسياسات المشتركة ذات الصلة والتي أقرها مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ومواكبة لأحدث الاتجاهات المعمول بها دولياً في رعاية وخدمة الأشخاص المعوقين.

فإن مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يتبنى أحكام اللائحة الاسترشادية لتسهيل استخدام الأشخاص المعوقين لوسائل النقل والمواصلات العامة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويدعو الدول الأعضاء إلى الاسترشاد بهذه اللائحة والعمل على تنفيذها والالتزام بها على المستوى المحلي الوطني، وعلى المستوى الخليجي المشترك، وبما يتناسب مع ظروف وأوضاع كل دولة، وذلك وفقاً لأحكام المواد التالية:

المادة (1):

تسمى هذه اللائحة "لائحة تسهيل استخدام الأشخاص المعوقين وسائل النقل والمواصلات العامة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

المادة (2):

في تطبيق أحكام هذه اللائحة تكون للمصطلحات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

المعوق: هو كل شخص - ذكراً كان أم أنثى – ثبت بالفحص الطبي أنه، مصاب بعجز كلي أو جزئي، وبشكل مستمر، في أي من قدراته الجسمية أو الحسية أو العقلية، بحيث يحد من قيامه بدوره الطبيعي في المجتمـع لممارسة

مختلف الأنشطة الشخصية والاجتماعية والتربوية والمهنية، قياساً بأقرانه من نفس الجنس والعمر.

ولأغراض هذه اللائحة يعتبر معوقاً كل من لديه واحدة أو أكثر من الإعاقات التالية: الإعاقة العقلية، الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، الإعاقة الجسمية الحركية (مبتورو أحد الأطراف أو أكثر، والمشلولون، والمقعدون) بالإضافة إلى الإعاقات الإنمائية.

الجهة المختصة: هي الجهة ذات الاختصاص على مستوى الدولة، سواء كانت وزارة العمل والشئون الاجتماعية أو المجلس الأعلى لشؤون المعوقين، أو غيرهما من الهيئات (*)

وسائل النقل العامة: هي وسائل النقل والمواصلات العامة البرية والبحرية والجوية التي تشترك حكومات دول مجلس التعاون في ملكيتها، مهما كانت نسبة ذلك الاشتراك.

دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

اللائحة: لائحة تسهيل استخدام الأشخاص المعوقين وسائل النقل والمواصلات العامة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المادة (3):

تسري أحكام هذه اللائحة على الأشخاص المعوقين من المواطنين أو غيرهم من مواطني دول المجلس، ويجوز بقرار من الجهة المختصة سريان أحكام اللائحة على الأشخاص المعوقين المقيمين إقامة نظامية في الدولة من غير المواطنين.

المادة (4):

يعفى الشخص المعوق من دفع رسوم استخدام وسائل النقل البرية العامة داخل الدولة، كما يعفى من نصف الرسوم على الأقل في حال استخدامه وسائل النقل العامة الأخرى بين مدن الدولة.

المادة (5):

يحصل الشخص المعوق على تخفيض لا يقل عن النصف من قيمة أجور السفر عند استعماله وسائل النقل العامة بين دول المجلس والدول الأخرى.

المادة (6):

يعفى الشخص المعوق من رسم/ ضريبة المغادرة عند سفره إلى خارج الدولة.

المادة (7):

يحق للمرافق المصاحب للشخص المعوق الحصول على تخفيض لا يقل عن النصف من قيمة أجور السفر عند استعمال وسائل النقل العامة داخل الدولة وفيما بينها والخارج.

المادة (8):

يشترط لحصول الشخص المعوق على التسهيلات والخصومات المقررة في هذه اللائحة إبراز "بطاقة التسهيلات للمعوقين"، وأن تكون سارية المفعول.

المادة (9):

يحصـل الشخص المعوق على "بطاقة التسهيلات للمعوقين" مجاناً، وتكون صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة كل مرة، وتعتبر هذه البطاقة شخصية ولا يجوز للغير استعمالها.

المادة (10):

تمنح الجهة المختصة "بطاقة التسهيلات للمعوقين" إذا تقدم الشخص المعوق أو من ينوب عنه قانوناً بطلب الحصول عليها. وتقيد الطلبات في سجل خاص يعد لذلك، على أن تحدد الجهة المختصة الإجراءات اللازمة لإثبات الإعاقة، واحتياج الشخص المعوق لمرافق عند استعمال وسائل النقل العامة.

المادة (11):

يكون التمتع بالتسهيلات والخصومات منوطاً باستمرار ثبوت حالة الإعاقة لدى الشخص، وذلك وفقاً للأوضاع والأحكام التي تقررها اللوائح المنظمة لتشخيص الإعاقة.

المادة (12):

تقوم الجهة المختصة بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة بتشجيع شركات وسائل النقل التي لا تشترك حكومات دول المجلس في ملكيتها على تقديم نفس التسهيلات والخصومات، أو بعضها، للأشخاص المعوقين.

المادة (13):

عند استعمال وسائل النقل العامة بين مدن دول المجلس أو بينها وبين الخارج يكون للشخص المعوق ومرافقه الأولوية في الجلوس على المقاعد القريبة من المداخل، واستخدام أقرب باب للخروج، بما لا يتنافى مع قواعد السلامة.

المادة (14):

تقوم وسائل النقل العامة المستخدمة داخل المدن بتخصيص مقاعد محددة يوضع عليها الشعار العالمي للمعوقين، على أن تكون الأولوية في استخدامها للأشخاص المعوقين ومرافقيهم.

المادة (15):

توفير البيئة المناسبة التي تمكن المعوقين من الاعتماد على أنفسهم، مثل تأمين خدمة لغة الإشارة لفئات الصم والبكم وطريقة برايل في الكتابة لفئة المكفوفين وضعاف البصر، مع توفير المصاعد والرافعات والمنحدرات ... وما شابه ذلك، في الأماكن التي يرتادها المعوقون أو تقدم فيها خدمات لهم.

المادة (16):

تقوم الجهات المختصة المشرفة على وسائل النقل والمواصلات باتخاذ الإجراءات المناسبـة للتأكـد تطبيق المواصفات والمعايير العالمية في وسائل النقل العامة والخاصة التي يمكن أن يستخدمها المعوقون.

المادة (17):

تقوم الجهة المختصة بالتعاون مع الهيئات والجمعيات ذات العلاقة بإعداد وتنفيذ برامج وحملات توعية، وإصدار نشرات إرشادية، وعقد ورش عمل ودورات تدريبية إن لزم الأمر، تكون موجهة لكافة أفراد المجتمع ولمن يرتبط عمله بأحكام هذه اللائحة، وذلك بهدف ضمان نجاح إجراءات التطبيق وتطوير مهارات التعامل مع الفئات المختلفة من الأشخاص المعوقين.

المادة (18):

يكون للأشخاص المعوقين الحق في الانتفاع بالمزايا المحددة في هذه اللائحة. مع عدم الإخلال بأية مزايا أو منافع أخرى مقررة للأشخاص المعوقين بموجب قوانين أو لوائح أخرى.

المادة (19):

لا يجوز للشخص المعوق الجمع بين التسهيلات والخصومات المحددة في هذه اللائحة وأي خصومات إضافية قد تمنح لفئات أخرى كالطلاب والشباب والمسنين، على أن يستفيد من المميزات الأعلى.

المادة (20):

تكون بطاقة المواصلات الخاصة، غير قابلة للتحويل ويتعين استخدامها من قبل صاحبها فقط، ويمتنع على حامل البطاقة، وتحت أي من الظروف السماح لأي شخص آخر باستخدامها. ويعاقب كل من يستخدم "البطاقة المذكورة" من غير صاحبها، أو من يقوم بإجراء أي تعديل أو تزوير فيها، بالعقوبات المنصوص عليها قانوناً.

المادة (21):

وفقاً لظروف الإعاقة، يعتبر كل سائق لأي وسيلة نقل، أو أية جهة نقل عامة أو خاصة، ترفض نقل شخص معوق بسبب إعاقته، مخالفة تستوجب العقوبة وفقاً للقانون.

* * *

ملحق

مشروع قرار إنشاء المجلس الأعلى لشؤون المعوقين

مشروع قرار
إنشاء المجلس الأعلى (اللجنة الوطنية)
لشؤون المعوقين

المادة (1)

يشكل مجلس يسمى "المجلس الأعلى لشؤون المعوقين"، برئاسـة
وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وعضوية كل من:

  • وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للشؤون الاجتماعية.
  • رئيس (أمين عام) مؤسسة الشباب والرياضة، أو من يمثله.
  • وكيل وزارة الصحة.
  • وكيل وزارة الإعلام.
  • وكيل وزارة التربية والتعليم.
  • وكيل وزارة الداخلية أو من يمثله.
  • رئيس (مدير عام) غرفة التجارة والصناعة، أو من يمثله.
  • ممثل عن ديوان الخدمة المدنية.
  • اثنان من الخبراء المختصين في مجال الإعاقة.
  • اثنان من المعوقين ممثلين عن جمعيات المعوقين.
  • اثنان من أولياء أمور المعوقين (أحدهما عن الإعاقة العقلية).

المادة (2)

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:

  1. وضع السياسة العامة لرعاية الأشخاص المعوقين وتعليمهم وتأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.
  2. اقتراح التشريعات اللازمة لضمان حصول الأشخاص المعوقين على حقوقهم، وتنظيم مختلف أنواع الخدمات المقدمة لهم.
  3. وضع السياسات والإجراءات للوقاية من حدوث الإعاقة، والتخفيف من آثارها السلبية في حالة حدوثها.
  4. متابعة تنفيذ كافة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعتمدة التي تقوم بها الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة مع العمل على تنسيق ما يقدم للمعوقين من خدمات في هذه المجالات.
  5. وضع البرامج واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوعية المجتمع بشأن الأشخاص المعوقين واحتياجاتهم وقدراتهم لتكوين صورة إيجابية عنهم. وتوعية الأشخاص المعوقين وأسرهم بحقوقهم والبرامج والخدمات المتوافرة والمقدمة لهم.
  6. الاهتمام الخاص بمختلف أشكال الرعاية والخدمات المقدمة للاشخاص المعوقين في مرحلة ما قبل المدرسة، وكبار السن، والنساء.
  7. تشكيل اللجان اللازمة للقيام بالدراسات والبحوث وأعمال المتابعة التي يتطلبها ممارسة المجلس لمهامه وصلاحياته.
  8. التعاون والاتصال بالمنظمات والهيئات الخليجية والعربية والدولية العاملة في مجال رعاية وخدمات الأشخاص المعوقين.
  9. قبول الإعانات والتبرعات المالية والعينية، وتحديد أوجه صرفها.
  10. إقرار الميزانية السنوية للمجلس.

المادة (3)

يعتبر المجلس هيئة حكومية مستقلة، وتكون مدة العضوية بالمجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

المادة (4)

يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة شهور على الأقل، وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسه. وتتخذ القرارات فيه بأغلبية أصوات الحاضرين.

المادة (5)

يكون للمجلس أمين عام برتبة وكيل وزارة.

المادة (6)

يصدر الوزير بعد موافقة المجلس لائحة النظام الداخلـي لتنظيـم
سير العمل وممارسة اختصاصات المجلس.

المادة (7)

تشكل بقرار من الوزير بعد موافقة المجلس أمانة عامة (لجنة تنفيذية) برئاسة أمين عام المجلس، وعضوية من يراه مناسباً من الخبراء المختصين، وذلك لإجراء البحوث وإعداد الدراسات والمشروعات التي تقتضيها مهام المجلس. وينظم القرار كيفية ممارسة الأمانة العامة لاختصاصها ونظام العمل فيها.

المادة (8)

تكون للمجلس ميزانية خاصة ملحقة بميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتسري عليها الأحكام العامة لميزانية الدولة. ويجوز للمجلس قبول الهبات والمعونات والمنح المالية أو العينية، وذلك لتمويل المشروعات المتعلقة بخدمات الأشخاص المعوقين، التي لا تتعارض مع القوانين النافذة في دول مجلس التعاون.

* * *

مرفق رقم (1)
نموذج بطاقة التسهيلات للمعوقين

مرفق رقم (2)
نموذج طلب الحصول على بطاقة التسهيلات للمعوقين

صدر من
سلسلة المطبوعات الوثائقية

العدد (1): مبادئ وأهداف السياسات العمالية والاجتماعية بالدول العربية الخليجية – مارس 1987 . (( نافد ))
العدد (2): المبادئ الأساسية للخدمات الاجتماعية العمالية بالدول العربية الخليجية -1987 . (( نافد ))
العدد (3): المبادئ العامة لسياسة عربية خليجية مشتركة لرعاية الطفولة – مايو 1987. (( نافد ))
العدد (4): الإطار العام لإعداد الدراسات الإحصائية العمالية في
الدول العربية الخليجية – يونيو 1987. (( نافد ))
العدد (5): اللوائح النموذجية لـدور الرعـاية الاجتماعية بالدول العربية الخليجية – فبراير 1988. (( نافد ))
العدد (6): اللائحة النموذجية لمراكز التنمية الاجتماعية بالـدول
العربية الخليجية – مارس 1988 . (( نافد ))
العدد (7): المشروع الاسترشادي الموحـد للأحكـام المتماثلة في قوانين وأنظمـة العمـل بالـدول العـربية الخليجيـة
– أبريـل 1988 . (( نافد ))
العدد (8):
Principles and Objectives of Labour and Social Policies and Internal Rules and Regulations - August 1988.
العدد (9): برنامج العمل المستقبلي لتطـوير إحصاءات العمـل بالدول العربية الخليجية – مارس 1990 . (( نافد ))
العدد (10): الدليل العربي الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني ( مقدمة الدليل وإجراءات التطبيق والتطويـر)
- مارس 1990 . (( نافد ))
العدد (11): الإطار العام للبرامج والأنشطة التدريبية المشـتركة للكوادر الفنية العاملة في وزارات العمل والشـؤون الاجتماعية بالدول العربية الخليجية – مارس 1990.
(( نافد ))
العدد (12): المجموعة الكاملة لقرارات مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بالدول العربية الخليجية – الدورة التأسيسية– الدورة العاشرة 1398-1410 هـ/1978 -1990 م-
(عدد خاص) يوليو 1990 . (( نافد ))
العدد (13): مبادئ السياسة العربية الخليجية المشـتركة للسـلامة والصحة المهنية والإطار العام لتطوير التعليم والتدريب في مجال السلامة والصحة المهنية – أكتوبر 1993.
(( نافد ))
العدد (14): اللائحـة الاسترشادية الموحدة للسلامة والصحـة المهنية بدول مجلس التعاون لدول الخليـج العربية– أكتوبر 1993.
(( نافد ))
العدد (15): مبادئ وأسس السياسة الخليجية المشتركة في مجـال التدريب المهني – أكتوبر 1993. (( نافد))
العدد (16): الخطة الخمسية الأولى للبحوث العمالية والاجتماعيــة
– يناير 1994.
العدد (17): الإطار العام لبرنامج الزيارات الاستطلاعية للمسؤولين والعاملين في المجالات العمالية والاجتماعية – مارس 1994.
العدد (18): الإعلان الإعلامي العربي الخليجي للتنشئة الاجتماعيـة
– مايو 1997. (( نافد ))
العدد (19): المبادئ العامة للسياسة العربية الخليجيـة المشـتركة لرعاية الطفولة (المعدّلة) – مايو 1997.
العدد (20): الإطار العام لرصد ودراسة الظـواهر والمشـكلات الاجتماعية – يونيو 1997.
العدد (21): الإطار العــام للمفاهيم والأسس والضوابـط النموذجيـة لزيادة معدلات إنتاجية العمل – يوليو 1997.
العدد (22): الاستمارة الإحصائية النموذجية الموحدة لمسوح القوى العاملة بالعينة – أغسطس 1997.
العدد (23): برامج العمل الخاصة بزيادة فرص توظيف وتسهيل انتقال العمالة الوطنية بين دول مجلس التعاون لـدول الخليج العربية – أغسطس 1998.
العدد (24): القرارات التنفيذية النموذجية الموحدة للسلامة والصحة المهنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (عدد خاص) – سبتمبر 1998.
العدد (25): الدليل العربي الخليجي الموحد لمصطلحات التأمينـات الاجتماعية – يونيو 1999.
العدد (26): المبادئ العامة للسياسة العربيـة الخليجية المشـتركة لرعاية ومشاركة كبار السن – أكتوبر 1999.
العدد (27): قانون / نظام العمل الاسترشادي الموحد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومذكرته الإيضـاحية – أكتوبر 1999.
العدد (28): إطار ومعايير تكريم شركات ومؤسسات القطاع الخاص المتميزة في مجال إحلال وتوطين الوظائف على مستوى دول مجلس التعـاون لدول الخليج العربيـة – أكتـوبر 1999.
العدد (29): المجموعة الكاملة لقرارات مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعـاون لدول الخليج العربيـة، الدورة الاستثنائية – الدورة السـادسة عشـرة – نوفمبر 1999 .
العدد (30): الإطار الاسترشادي للمنشآت الصغيرة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية- سبتمبر 2006م.
العدد (31): برامج العمل الخاصة بزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية بدول مجلس التعاون – سبتمبر 2006م.
العدد (32): الإطار العام لنظم وسياسات الأجور وحوافز التوظيف في القطاع الخاص في دول المجلس- سبتمبر 2006م.
العدد (33): الإطار العـام للأسس والمنطلقـات الموحـدة للتوجيه والإرشاد المهني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية – أكتوبر 2006.
العدد (34): اللائحة الاسترشادية الموحدة للسلامة والصحة المهنيـة بدول مجلس التعاون (المعدلة)، أبريل 2007م.

رقم الإيداع في المكتبة العامة
د.ع. 6031/ 2006م

رقم الناشر الدولي
ISBN 978-99901-30-15-7